الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع الورق بالذهب نسيئة
كتاب البيوع

باب: بيع الورق بالذهب نسيئة

-3- 80 – باب: بيع الورق بالذهب نسيئة.

2070 – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.


[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، رقم: 1589.

(بالورق) بالفضة. (دينا) أي أحدهما غير حاضر في المجلس].