الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: قتل الخنزير
كتاب البيوع

باب: قتل الخنزير

-3- 102 – باب: قتل الخنزير.

وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير [ر: 2121].

2109 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد).


[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رقم: 155.

(ليوشكن) ليقربن وليسرعن. (مقسطا) عادلا. (يضع الجزية) يرفعها، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، وإلا قتلهم. (يفيض) يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده].