الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
كتاب البيوع

باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

-3- 103 – باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.

رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ر: 2121].

2110 – حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها).

2111 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها).

قال أبو عبد الله: {قاتلهم الله} /التوبة: 30/. لعنهم. {قتل}: لعن. {الخراصون}. /الذاريات :10/: الكذابون.


[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: 1582.

(فلانا) هو سمرة رضي الله عنه. (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها].

[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: 1583].