الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر
كتاب الخمس

باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر

-3- 17 – باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر.

قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مسهم في جنبه، من قومهم وحلفائهم.

2971 – حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال:

مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد).

قال الليث: حدثني يونس، وزاد: قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.


[ش (لم يعمهم) لم يعم بني عبد مناف بما قسمه، أو قريشا. (مسهم) أصابهم بسبب الإسلام ونصرته، من أذى قومهم وأعوانهم].

[ش (بمنزلة واحدة) أي لأن الجميع من بني عبد مناف، ولكن عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس، وجبير رضي الله عنه من بني نوفل. (شيء واحد) في الاستحقاق لنصرتهم له صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم وبعده].