الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب كفارات الأيمان » باب: ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش
كتاب الذبائح والصيد

باب: ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش

-3-23 – باب: ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش.

وأجازه ابن مسعود.

وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردَّى في بئر: من حيث قدرت عليه فذكِّه.

ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.

5190 – حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا أبي، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال: قلت:

يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مُدًى، فقال: (اعْجَلْ، أو أرِنْ، ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).


[ش (ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش، فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك ..) وهو مذهب الأئمة الثلاث: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يذبح إلا في العنق].

[ش (اعجل) أمر من العجلة. (أرن) فعل أمر بمعنى خف، والمعنى: عجل بذبحها بما تذبح به غير السكين، لئلا تموت خنقاً].