الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب كفارات الأيمان » باب: ما يُكْرَه من المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة
كتاب الذبائح والصيد

باب: ما يُكْرَه من المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة

-3-25 – باب: ما يُكْرَه من المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة.

5194 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد قال:

دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً، أو فتياناً، نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائم.

5195/5196 – حدثنا أحمد بن يعقوب: أخبرنا إسحق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه:

أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل.

 

(5196) – حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَير قال:

كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.

تابعه سليمان، عن شعبة: حدثنا المنهال، عن سعيد، عن ابن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثَّل بالحيوان. وقال عدي، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5197 – حدثنا حجَّاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال:

سمعت عبد الله بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النُّهبة والمُثلة.


[ش (المثلة) قطع أطراف الحيوان أو بعضها. (المصبورة) الدابة المحبوسة وهي حية، تقتل بالرمي ونحوه. (المجثمة) هي التي تربط وترمى حتى تقتل، وهي في معنى المصبورة].

[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: النهي عن صيد البهائم، رقم: 1956].

[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: النهي عن صيد البهائم، رقم: 1957، 1958.

(بهيمة) يراد بها كل ذات أربع قوائم من دواب البر أو البحر، وتطلق على كل حيوان لا يميز. (غيرها) من الطيور ونحوها].