الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/
كتاب الطلاق

باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/

-3- 38 – باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/.

وقال إبراهيم: فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري.

وقال معمر: يقال: أقرأت امرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها.


[ش (يتربصن) ينتظرن بعد الطلاق فلا يتزوجن. (قروء) جمع قرء وهو الحيض أو الطهر. (إبراهيم) وهو النخعي رحمة الله عليه والمسألة التي يذكرها هي مسألة اجتماع العدتين، فهذه المرأة التي تزوجت في عدتها يفسخ نكاحها ويفرق بينها وبين هذا الزوج، باتفاق العلماء، واجتمع عليها هنا عدتان، عدة الزواج الأول الصحيح، عدة الزواج الفاسد، فعليها أن تتم عدتها من الزواج الأول، وتستأنف عدة جديدة للزواج الثاني. (ولا تحتسب) أي لا يحتسب حيضها هذا عدة لمن بعد الزوج الأول. (بسلى..) هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد، والمعنى: لم تضم رحمها على ولد والمراد من كلام معمر: بيان أن القرء يستعمل للطهر والحيض. وبمعنى الجمع والضم].