الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: تلبس الحادة ثياب العصب
كتاب الطلاق

باب: تلبس الحادة ثياب العصب

-3- 47 – باب: تلبس الحادة ثياب العصب.

5028 – حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب).

وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثنا حفصة: حدثتني أم عطية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار.

قال أبو عبد الله: الفسط والكست مثل الكافور والقافور. نبذة: قطعة.


[ش (أدنى طهرها) أول طهرها، لتذهب رائحة نتن الدم. (قسط) عود يتبخر به. (أظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب، سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه عود الطيب].