الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: الكحل للحادة
كتاب الطلاق

باب: الكحل للحادة

-3- 45 – باب: الكحل للحادة.

5025 – حدثنا أدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها:

أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في كحل، فقال: (لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر).

وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث، عن أم حبيبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا).

(أحلاسها) جمع حلس وهو الثوب أو الكساء الرقيق].

5026 – حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا سلمة بن علقمة: عن محمد بن سيرين: قالت أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج.


[ش أخرجه مسلم في الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم: 1488.