الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: كراء الأرض بالذهب والفضة
كتاب المزارعة

باب: كراء الأرض بالذهب والفضة

-3- 16 – باب: كراء الأرض بالذهب والفضة.

وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء، من السنة إلى السنة.

2220 – حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي:

أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

[ر: 2202]

[ش (يستثنيه) أثناء العقد، كالثلث أو الربع، أو غير ذلك. (فكيف هي) ما حكمها إذا كانت بالنقد. (المخاطرة) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا، من الخطر وهو الإشراف على الهلاك].

2221 – حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث، وعنده رجل من أهل البادية: (أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء). فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.


[ش (أمثل) أفضل. (تستأجروا) بالذهب أو الفضة أو النقد عامة. (البيضاء) التي لا زرع فيها].

[ش (فيما شئت) من المشتهيات والنعيم. (فبادر الطرف نباته) أي أسرع نباته وسبق طرفه، والطرف امتداد لحظ الإنسان حيث أدرك، وقيل حركة العين. (استواؤه) قيامه على سوقه قويا شديدا. (استحصاده) أسرع يبسه وصار وقت قلعه. (لا تجده) أي لا يكون ذلك الرجل الذي اشتهى الزرع].