الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
كتاب المظالم

باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

-3- 15 – باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.

2323 – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن جبلة:

كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.

2324 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود:

أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة، لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له). قال: نعم.


[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما، رقم: 2045. (سنة) غلاء وجدب. (يرزقنا) يعطينا ويطعمنا. (الإقران) أن يأكل تمرتين تمرتين].