الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
كتاب الشروط

باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة

-3- 1 – باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.

2564 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:

أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما: يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلك يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن – إلى قوله – ولا هم يحلون لهن}.

قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: “يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن – إلى – غفور رحيم”.

قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد بايعتك). كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.

2565/2566 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول:

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي: (والنصح لكل مسلم).

(2566) – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.


[ش (امتعضوا) شق عليهم وغضبوا منه. (عاتق) الأنثى الشابة أو ما أدركت أي بلغت. (يمتحنهن) يختبرهن بالحلف أنهن خرجن مهاجرات إلى الله ورسوله، وبالعلامات الدالة على صدقهن. (بهذه الآية) الممتحنة: 10 – 12. (بهذا الشرط) المذكور في قوله تعالى: {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف}. /الممتحنة: 12/. (ببهتان…) أي لا يأتين بولد ليس من أزواجهن فينسبنه إليهم].