الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح
كتاب الشروط

باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح

-3- 6 – باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.

وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت.

وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي).

2572 – حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).


[ش (مقاطع الحقوق) مواقفها التي تنتهي إليها وتنقطع عندها].

[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، رقم: 1418. (أحق الشروط) أولاها بالوفاء به. (ما استحللتم به الفروج) ما كان سببا في حل التمتع بها، وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، إذا كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا تتعارض مع أصل شرعي].